4017 - حدثني بن أبي عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمة الله عليهم قال Y الإذن في ذلك إلى الأمة لا إلى مولاها قال بن أبي عمران هذا هو النظر على أصول ما بني عليه هذا الباب لأنها لو أباحت زوجها ترك جماعها كان من ذلك في سعة ولم يكن لمولاها أن يأخذ زوجها بأن يجامعها فلما كان الجماع الواجب على زوجها إليها أخذ زوجها به لا إلى مولاها كان ذلك الإفضاء في ذلك الجماع الأخذ به إليها لا إلى مولاها فهذا هو النظر في هذا وأنكر هؤلاء جميعا الذين أباحوا العزل ما في حديث جدامة مما روته عن رسول الله A من قوله فيه إنه الوأد الخفي ورووا عن رسول الله A إنكار ذلك القول على من قاله وذكروا في ذلك ما