4015 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عائشة عن جدامة عن رسول الله A Y مثله قال أبو جعفر فكره قوم العزل لهذا الأثر المروي في كراهة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا إذا أذنت الحرة لزوجها فيه فإن منعته من ذلك لم يسعه أن يعزل عنها وقد خالفهم في هذا قوم آخرون فقالوا له أن يعزل عنها إن شاءت أو أبت والقول الأول في هذا عندنا أصح القولين وذلك أنا رأينا الزوج له أن يأخذ المرأة بأن يجامعها وإن كرهت ذلك وله أن يأخذها بأن يفضي إليها ولا يعزل عنها فكان له أن يأخذها بأن يفضي إليها في جماعه إياها كما يأخذها بأن يجامعها وكان للمرأة أن تأخذ زوجها بأن يجامعها فكان لها أن تأخذه بأن يفضي إليها كما له أن يأخذها بأن يجامعها وأن يفضي إليها وكان حق كل واحد منهما في ذلك على صاحبه سواء وكان من حقه أن يفضي إليها في جماعها إن أحبب وإن هرت أي كرهت هي ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك من حقها هي أيضا عليه أن يفضي إليها في جماعه إياها إن أحب ذلك وإن كره وهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وللمولى في قولهم جميعا عند من كره العزل أصلا أن يجامع أمته ويعزل عنها في جماعه ولا يستأذنها في ذلك وإن كانت لرجل زوجة مملوكة فأرادت أن يعزل عنها فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم كانوا يقولون في ذلك فيما