4010 - حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سفيان قال ثنا محمد بن أبي بكر قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة Y أن النبي A قال لأم سلمة حين تزوجها ما بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي قالوا فلما قال رسول الله A إن شئت سبعت لك وإلا فثلثت ثم ادور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه وإن سبع لها سبع لسائر نسائه واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة Bها أن رسول الله A قال لها إن سبعت عندك سبعت عندهن