4005 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا حميد عن أنس قال Y إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوج الثيب فثلاث ثم يقسم