3936 - حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا يوسف قال حدثنا بن المبارك عن إبراهيم عن نافع عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال Y لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق يسوم هذا وهذا فأما إذا خلا به رجل فلا يسوم عليه