3933 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن فاطمة بنت قيس Y أن رجلا من قريش خطبها فأتت النبي A قال ألا أزوجك رجلا أحبه فقالت بلى فزوجها أسامة قال أبو جعفر فلما خطب رسول الله A فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية وأبي الجهم إياها كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب وما ذكرنا بعد ذلك ما ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى تصبح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تضاد وكذلك المساومة هي على هذا المعنى أيضا قد بين ذلك ما قد