3927 - حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله A Y لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا لا يحل لأحد أن يسوم بشيء قد يساوم به غيره حتى يتركه الذي قد ساوم به فكذلك لا ينبغي له أن يخطب أمرأة قد خطبها غيره حتى يتركها الخاطب لها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه ولا يخطب على خطبته حتى يترك قالوا وهذا السوم والخطبة المذكوران في الآثار الأول المنهى عنهما إنما النهي فيها عما ذكرناه فأما من ساوم رجلا بشيء أو خطب إليه امرأة هو وليها فلم يركن إليه فمباح لغيره من الناس أن يسوم بما ساوم به ويخطب بما خطب واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن النبي A قال لها إذا أنقضت عدتك فآذنيني قالت فخطبني خطاب جمع خاطب فيهم معاوية وأبو الجهم فقال رسول الله A إن معاوية خفيف الحال أي فقير وأبو الجهم يضرب النساء أو فيه شدة على النساء ولكن عليك بأسامة بن يزيد