3891 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية قال Y سألت بن عمر Bه عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء فقال بن عمر ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت هذا لا طواف عليه فلا معنى لاجتنابه ذلك وهذا خلاف ما قد رويناه عن بن عمر في أول هذا الباب