3871 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر Bهما أنه Y كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب على أحد تجريد ولا ترك شيء مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام إما بالحج وإما بالعمرة وكانوا مما احتجوا به في ذلك ما قد رويناه عن عائشة Bها فيما أجابت به زيادا وبما