3829 - حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول قال بن عمر Y إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ قد فعل ذلك رسول الله A حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل فلما كان رسول الله A لم يحل بالاختصار في عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي دل ذلك أن كذلك حكم المحصر لا يحل بالإحصار حتى ينحر الهدي وليس فيما رويناه أول خلاف لهذا عندنا لأن قول رسول الله A من كسر أو عرج فقد حل فقد يحتمل أن يكون فقد حل له أن يحل لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه ويكون هذا كما يقال قد حلت فلانة للرجال إذا خرجت من عدة عليها من زوج قد كان لها قبل ذلك ليس على معنى أنها قد حلت لهم فيكون لهم وطؤها ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزوجا يحل لهم وطؤها هذا كلام جائز مستساغ فلما كان هذا الحديث قد احتمل ما ذكرنا وجاء عن رسول الله A في حديث عروة عن المسور ما قد وصفنا ثبت بذلك هذا التأويل وقد بين الله D ذلك في كتابه بقوله D فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلما أمر الله تعالى المحصر أن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله علم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه فهذا قد دل عليه قول الله تعالى ثم فعل رسول الله A زمن الحديبية والدليل على صحة ذلك التأويل أيضا أن حديث الحجاج بن عمرو قد ذكر عكرمة أنه حدثه بن عباس وأبا هريرة Bهما فقالا صدق فصار ذلك الحديث عن بن عباس وعن أبي هريرة Bهم أيضا وقد قال عبد الله بن عباس Bهما في المحصر ما قد وافق التأويل الذي صرفنا اليه حديث الحجاج ودل عليه ما