3792 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة Bها وعن سالم عن أبيه أنهما Y كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجدوا هديا ولم يكونوا صاموا قبل ذلك صاموا هذه الأيام ومنعوا منها من سواهم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ولا عن شيء من الكفارات ولا في تطوع لنهي النبي A عن ذلك ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما وهدي آخر لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم واحتجوا في ذلك من الآثار المروية عن رسول الله A بما