3773 - حدثنا أحمد بن الحسن هو بن القاسم الكوفي قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا أبو إسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال Y حججنا مع رسول الله A فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج فلما أكثروا عليه قال يا أيها الناس قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما فذلك الحرج فهذا أيضا مثل ما قبله وقد يحتمل أيضا أن يكون قوله لا حرج هو على الإثم أي لا حرج عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به لا على التعمد بخلاف السنة فلا جناح عليكم في ذلك وقد روي عن ذلك مبينا ومشروحا عن رسول الله A