3768 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان بن مسروق الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب Bه قال Y أتى رسول الله A رجل فقال يا رسول الله اني أفضت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج قال وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله A سئل عن الطواف قبل الحلق فقال إحلق ولا حرج فاحتمل أن يكون ذلك إباحة منه للطواف قبل الحلق وتوسعة منه في ذلك فجعل للحاج أن يقدم ما شاء من هذين على صاحبه وفيه أيضا أن آخر جاءه فقال إني ذبحت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج فذلك أيضا يحتمل ما ذكرنا في جوابه في السؤال الأول وقد روي عن بن عباس عن رسول الله A من ذلك شيء