3767 - حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر Bهما قال Y من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض رخص رسول الله A فهذه الآثار قد ثبتت عن رسول الله A أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرا ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله A ممن قد كان قال بخلافه زيد بن ثابت وابن عمر وجعلا ما روي عن رسول الله A في الرخصة في ذلك للحائض رخصة واخراجا من رسول الله A لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس وما كان ذهب اليه عمر من ذلك وهذا الذي بينا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى