3742 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن بن جريج وموسى عن نافع عن بن عمر Y أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته يعني قبل أن يزور فهذا عمر Bه قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شيء الا النساء والطيب وقد خالفته عائشة Bها وابن عباس Bهما وابن الزبير في الطيب خاصة فاما عائشة Bها وابن عباس فقد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب وأما بن الزبير