3728 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت Y دخل علي عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما وتركا الطيب فقلت مالكما فقالا إن رسول الله A قال لنا من لم يفض الى البيت من عشية هذه فليدع الثياب والطيب قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا يحل اللباس والطيب لأحد حتى يحل له النساء وذلك حين يطوف طواف الزيارة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا رمى وحلق حل له اللباس واختلفوا في الطيب فقال بعضهم حكمه حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس وقال آخرون حكمه حكم الجماع فلا يحل حتى يحل الجماع واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة Bها قالت قال رسول الله A إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء