3707 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بن لهيعة عن أبي الزبير قال Y سألت جابر بن عبد الله عن الإهلال يوم عرفة فقال كنا نهل ما دون عرفة ونكبر يوم عرفة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحاج لا يلبي بعرفة واختلفوا في قطعه للتلبية متى ينبغي أن يكون فقال قوم حين يتوجه إلى عرفات وقال قوم حين يقف بعرفات واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك أخرون فقالوا بل يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة وقالوا لا حجة لكم في هذه الآثار التي احتججتم بها علينا لأن المذكور فيها أن بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهل لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك ولهم أن يلبوا فإن الحاج فيما قبل يوم عرفة له أن يكبر وله أن يهل وله أن يلبي فلم يكن تكبيره وتهليله يمنعانه من التلبية فكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله A وتكبيره يوم عرفة لا يمنع ذلك من التلبية وقد جاءت عن رسول الله A آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة الى أن رمى جمرة العقبة فمن ذلك ما