3701 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال حدثني عمر بن قيس عن عطاء عن بن عباس Bهما أن رسول الله A قال Y الراعي يرعي بالنهار ويرمي بالليل قال أبو جعفر فذهب أبو حنيفة C إلى أن في هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي فقال إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في يوم النحر ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعده فلا شيء عليه وإن لم يرمها حتى أصبح من غده رماها وعليه دم لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو طلوع الفجر من يومئذ وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهم الله فقالا إذا ذكرها في شيء من أيام الرمي رماها ولا شيء عليه غير ذلك من دم ولا غيره وإن لم يذكرها حتى مضت أيام الرمي فذكرها ولم يرمها كان عليه في تركها دم واحتج محمد بن الحسن في ذلك على أبي حنيفة C بما