3699 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر Bه عن النبي A Y مثله فعلم المسلمون بذلك أن الوقت الذي رمي رسول الله A فيه الجمار هو وقتها فأردنا أن ننظر هل رخص للضعفة في الرمي قبل ذلك أم لا فوجدناه A قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدمهم إلى منى أن لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس فعلمنا بذلك أن الضعفة لم يرخص لهم في ذلك أن يتقدموا على غير الضعفة وأن يوقت رميهم جميعا وقت واحد وهو بعد طلوع الشمس فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فانا قد رأيناهم أجمعوا أن رمي جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزيه حتى يكون رميه لها في يومها فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هى في يوم النحر لا يجوز أن ترمي إلا في يومها وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض اليوم الثاني الرمي فيه أفضل من الرمي في بعضه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وجدت في كتاب عبد الله بن سويد بخطه عن الأثرم مما ذكر لنا عبد الله بن سويد أن الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك وأجازه لنا عبد الله بن سويد عن الأثرم يعني أبا بكر قال قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل C