3690 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال Y كنا وقوفا مع عمر Bه بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كما نغير وأن رسول الله A خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس بقدر صلاة المسافر صلاة الصبح فلما كان غير الضعفاء إنما يفيضون من مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة أمكن الضعفاء الذين قد تقدموهم الى منى أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الآخرين إليهم فلم يكن للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى لأن الرخصة إنما تكون في مثل هذا للضرورة وهذا لا ضرورة فيه فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث بن عباس الذي رويناه في تأخير رمي جمرة العقبة إلى طلوع الشمس وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى