3688 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن بن عباس Bهما قال Y أفضنا من جمع فلما أن صرنا بمنى قال رسول الله A لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فبين رسول الله A لهم في هذا الحديث وقت الإصباح الذي أمرهم بالرمي فيه في الحديث الذي في الفصل الذي قبل هذا وأنه بعد طلوع الشمس فهذا الحديث هو أولى من حديث شعبة مولى بن عباس Bهما لأن هذا قد تواتر عن بن عباس Bهما بأمر رسول الله A إياهم على ما ذكرنا ولأن الإفاضة من مزدلفة إنما رخص للضعفاء فيها ليلا لئلا يصيبهم حطمة الناس في وقت إفاضتهم فإذا صاروا إلى منى أمكنهم من رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الناس ما يمكن غير الضعفاء إذا جاءوا ولأن غير الضعفاء إنما يأتونهم في وقت ما يفيضون وذلك قبل طلوع الشمس هكذا أمرهم رسول الله A