3682 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أنا كريب عن بن عباس Bهما Y أن النبي A كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين ففي هذا الحديث أن رسول الله A أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أوله طلوع الفجر ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك