3587 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا موسى بن عقبة عن سالم وعطاء Y أن بن عمر Bهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعا ويصلي ركعتين ما كان في وقت صلاة فهذا عطاء قد قال برأيه ما قد ذكرنا وقد روى عن بن عباس Bهما عن النبي A أنه قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد حمل ذلك على خلاف ما ذهب اليه أهل المقالة الأولى وكان النظر في ذلك لما اختلفوا هذا الاختلاف أنا رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار يمنع من قضاء الصلوات الفائتات وبذلك جاءت السنة عن رسول الله A في تركه قضاء الصبح التي نام عنها الى ارتفاع الشمس وبياضها فإذا كان ما ذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات فهو عن الصلوات للطواف أنهى وقد قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله A ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز فالصلاة للطواف أيضا كذلك وكذلك كانت الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على الجنائز ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ومكروهة في التطوع وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها كحكم الفرائض التي قد وجبت وحكم الصلاة على الجنائز التي قد وجبت فتكون الصلاة للطواف تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز وتقضى فيه الصلاة الفائتة ولا تصلى في كل وقت لا يصلي فيه على الجنازة ولا تقضى فيه صلاة فائتة فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب على ما قال عطاء وإبراهيم ومجاهد وعلى ما قد روى عن بن عمر Bهما واليه نذهب وهو قول سفيان وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى