3582 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام قال أنا نافع Y أن بن عمر Bهما قدم مكة عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس والنظر يدل على ذلك أيضا لأنا قد رأينا رسول الله A نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من الصلوات في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها في سائر البلدان كلها على السواء فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثم افترق الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين فقالت فرقة منهم لا يصلي في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلي فيها للتطوع وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر Bه ومعاذ بن عفراء وابن عمر Bهما وقالت فرقة يصلي للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا يصلي لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها وممن قال ذلك مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء