3562 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع Y أن بن عمر Bهما كان إذا قدم مكة طاف بالبيت ورمل ثم طاف بين الصفا والمروة وإذا لبى بها من مكة لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة الى يوم النحر وكان لا يرمل يوم النحر ففي هذا عن بن عمر Bهما أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة فهذا خلاف ما رواه عنه مجاهد عن النبي A فلا يخلو ما رواه عنه مجاهد من أحد وجهين إما ان يكون منسوخا فما نسخه فهو أولى منه أو يكون غير صحيح عنه فهو أحرى أن لا يعمل به وأن يجب العمل بخلافه ولما ثبت ما ذكرنا من الرمل عن رسول الله A بعد عدم المشركين وعن أصحابه من بعده في الأشواط الأول الثلاثة ثبت أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرا عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى