3531 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره عن أبى قتادة Y مثله وزاد إن رسول الله A قال هل معكم من لحمه شيء فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه فقد أباح رسول الله A ذلك له ولهم ولم يحرمه عليهم لأرادته أن يكون لهم معه وفي حديث عثمان بن عبد الله بن وهب أن رسول الله A سألهم فقال أشرتم أو سدتم أو قتلتم قالوا لا قال فكلوا فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك وفي ذلك دليل أن معنى قول رسول الله A في حديث عمرو مولى المطلب أو يصاد لكم أنه على ما صيد لهم بأمرهم فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار المروية عن رسول الله A وقد قال بهذا القول أيضا عمر بن الخطاب Bه