3521 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبى عمرو عن المطلب عن أبى موسى عن النبي A Y مثله فذهب قوم الى هذا فقالوا كل صيد صيد من أجل محرم وإن كان الذي صاده حلالا فهو حرام على ذلك المحرم كما يحرم عليه ما تولى هو صيده بنفسه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل صيد صاده حلال فلحمه حلال لكل محرم وحلال وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرنا أن قول النبي A أو يصاد لكم يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد لكم بأمركم فان كان ذلك كذلك فإنهم أيضا كذلك يقولون كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره فهو حرام على ذلك المحرم وقد رويت عن رسول الله A أحاديث جاءت مجيئا متواترا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم إذا لم يكن صاده بأمره ولا بمعونته إياه عليه