3485 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن عطاء عن جابر بن عبد الله Bه قال Y قضي في الضبع إذا قتلها المحرم بكبش فلما كان الضبع هى سبع ولم يبح النبي A قتلها وجعلها صيدا وجعل على قاتلها الجزاء دلنا ذلك على أن الكلب العقور ليس هو السبع وبطل بذلك ما ذهب إليه أبو هريرة وكان الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة فان قال قائل فلما لا تبيحون قتل الذئب قيل له لأن النبي A قال خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم فذكر الخمس ما هن فذكر الخمس يدل على أن غير الخمس حكمه غير حكمهن والا لم يكن لذكره الخمس معنى فالذين أباحوا قتل الذئب أباحوا قتل جميع السباع والذين منعوا قتل الذئب حضروا قتل سائر السباع غير الكلب العقور خاصة وقد ثبت خروج الضبع من القتل ولم يكن كلبا عقورا وثبت أن الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة فأما ما روى عن النبي A فيما يقتل في الإحرام والحرم فما