3466 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام وشعبة قالا ثنا قتادة عن أنس Bه عن النبي A Y مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى إن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو قران أن له أن يركبها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنما كان هذا من النبي A لضر رآه من الرجل فأمره بما أمره به لذلك وهكذا نقول نحن لا بأس بركوبها في حال الضرورة ولا يجوز في حال الوجود فاحتمل أن يكون النبي A أمر بذلك للضرورة كما قالوا واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة ولكن لأن حكم البدن كلها كذلك تركب في حال الضرورة وفي حال الوجود فنظرنا في ذلك