3455 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلي بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن بن عباس قال Y كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور قال وكانوا يسمون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله A وأصحابه صبيحة رابعه وهم ملبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة قالوا يا رسول الله أي حل نحل قال الحل كله فهذا بن عباس Bهما قد أخبر أن رسول الله A إنما فسخ الحج الى العمرة ليعلم الناس خلاف ما كانوا يكرهون في الجاهلية وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة كهى في غير أشهر الحج فان قال قائل فقد ثبت بهذا عن بن عباس Bهما أن إحرام رسول الله A إنما كان بحجة مفردة فقد خالف هذا ما رويتم عنه من تمتع رسول الله A وقرانه قيل له ما في هذا خلاف لذلك لأنه قد يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجة حتى قدم مكة ففسخ ذلك بعمرة ثم أقام عليها على أنها عمرة وقد عزم أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا فهذه وجوه أحاديث بن عباس Bهما قد صحت والتأمت على أن القران كان قبله التمتع والإفراد فلم تتضاد الا أن في قوله لولا أنى سقت الهدى لحللت كما حل أصحابى دليلا على أن سياقه الهدي قد كانت في وقت قد أحرم فيه بعمرة يريد بها التمتع الى الحجة لأنه لو لم يكن فعل ذلك لكان هديه ذلك تطوعا والتطوع من الهدى غير مانع من الإحلال الذي يكون لو لم يكن الهدى فدل ذلك على أن إحرام رسول الله A كان أولا بعمرة ثم أتبعها حجة على السبيل الذي ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب ولما ثبت بما وصفنا إباحة العمرة في أشهر الحج أردنا أن ننظر هل الهدى الواجب في القران كان لنقصان دخل العمرة أو الحجة إذا قرنتا أم لا فرأينا ذلك الهدى يؤكل منه وكذلك رسول الله A فعله