3371 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال Y كنت عند النبي A جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم الى النبي A فقال انى أمرت ببدنى التي بعثت بها أن يقلد اليوم ويشعر على كذا وكذا فلبست قميصى ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك عليه حرام فأمر بشقه لذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينزعه نزعا واحتجوا في ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي أحرم وعليه جبة فأتى رسول الله A فأمره أن ينزعها نزعا وقد ذكرنا ذلك في باب التطييب عند الإحرام فقد خالف ذلك حديث جابر الذي ذكرنا وإسناده أحسن من إسناده فان كانت هذه الأشياء تثبت بصحة الإسناد فان حديث يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا رأينا الذين كرهوا نزع القميص إنما كرهوا ذلك لأنه يغطى رأسه إذا نزع قميصه فأردنا أن ننظر هل يكون تغطية الرأس في الإحرام على كل الجهات منهيا عنها أم لا فرأينا المحرم نهى عن لبس القلانس والعمائم والبرانس فهى أن يلبس رأسه شيئا كما نهى أن يلبس بدنه القميص ورأينا المحرم لو حمل على رأسه شيئا ثيابا أو غيرها لم يكن بذلك بأسا ولم يدخل ذلك فيما قد نهى عن تغطية الرأس بالقلانس وما أشبهها لأنه غير لابس فكان النهي إنما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسه الرأس لا على غير ذلك مما يغطى به وكذلك الأبدان نهى عن إلباسها القميص ولم ينه عن تحليها بالأزر فلما كان ما وقع عليه النهى من هذا في الرأس إنما هو الإلباس لا التغطية التي ليست بإلباس وكان إذا نزع قميصه فلاقى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه لرأسه شيئا إنما ذلك تغطية منه لرأسه وقد ثبت بما ذكرنا أن النهى عن لبس القلانس لم يقع على تغطية الرأس وإنما وقع على إلباس الرأس في حال الإحرام ما يلبس في حال الإحلال فلما خرج بذلك ما أصاب الرأس من القميص المنزوع من حال تغطية الرأس المنهى عنها ثبت أنه لا بأس بذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد اختلف المتقدمون في ذلك