3305 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال Y كنت مع عثمان Bه بذي الحليفة فرآى رجلا يريد أن يحرم وقد دهن رأسه فأمر به فغسل رأسه بالطين وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالتطيب عند الإحرام بأسا فقالوا أما حديث يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا وذلك أن الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خلوق فذلك مكروه للرجل لا للإحرام ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الإحرام وانما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال وقد روى عن يعلى ما بين أن ذلك الذي أمر النبي A ذلك الرجل بغسله كان خلوقا