3289 - فإذا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفى قد حدثنا إملاء قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس Y كيف اختلف الناس في إهلال النبي A فقالت طائفة أهل في مصلاه وقالت طائفة حين استوت به راحلته وقالت طائفة حين علا على البيداء فقال سأخبركم عن ذلك إن رسول الله A أهل في مصلاه فشهده قوم فأخبروا بذلك فلما استوت به راحلته أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فقالوا أهل رسول الله A الساعة فأخبروا بذلك فلما علا على البيداء أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين فقالوا أهل رسول الله A الساعة فأخبروا بذلك وإنما كان إهلال النبي A في مصلاه فبين عبد الله بن عباس Bهما الوجه الذي منه جاء اختلافهم وأن إهلال النبي A الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه فبهذا نأخذ وينبغى للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلى ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله A وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن الحسن بن محمد في ذلك شيء مما روى عن بن عباس Bهما