3274 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا أبو عمر وهو الأوزاعي عن عطاء هو بن أبى رباح أنه سمعه يحدث عن جابر Bه يعنى Y سمعه يخبر عن إهلال رسول الله A من ذي الحليفة حين استوت به راحلته قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فاستحبوا الإحرام من البيداء لإحرام النبي A منها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي A أحرم منها لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها خاصة لفضل في الإحرام منها على الإحرام مما سواها وقد رأيناه فعل أشياء في حجته في مواضع لا لفضل قصده في تلك المواضع مما يفضل به غيرها من سائر المواضع من ذلك نزوله بالمحصب من منى فلم يكن ذلك لأنه سنة ولكنه لمعنى آخر قد اختلف الناس فيه ما هو فروى عن عائشة Bها في ذلك ما