3255 - حدثنا فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال ثنا وهب بن خالد قال ثنا سهيل عن أبيه وعن المقبري حدثاه عن أبى هريرة Bه رفعه قال Y لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي رحم محرم قالوا ففي توقيت رسول الله A الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فقد اتفقت هذه الآثار كلها عن النبي A في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي محرم واختلفت فيما دون الثلاث فنظرنا في ذلك فوجدنا النهى عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ثابتا بهذه الآثار كلها وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم ولولا ذلك لماكان لذكره الثلاث معنى ونهى نهيا مطلقا ولم يتكلم بكلام يكون فضلا ولكنه ذكر الثلاث ليعلم أن ما دونها بخلافها وهكذا الحكيم يتكلم بما يدل على غيره ليغنيه عن ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه ولا يتكلم بالكلام الذي لا يدل غيره وهو يقدر أن يتكلم بكلام يدل على غيره وهذا تفضل من الله D لنبيه A بذلك إذ آتاه جوامع الكلم الذي ليس في طبع غيره القوة عليه ثم رجعنا الى ما كنا فيه فلما ذكر الثلاث وثبت بذكره إياها إباحة ما هو دونها ثم ما روى عنه في منعها من السفر دون الثلاث من اليوم واليومين والبريد فكل واحد من تلك الآثار ومن الأثر المروي في الثلاث متى كان بعد الذي خالفه نسخه إن كان النهى عن سفر اليوم بلا محرم بعد النهى عن سفر الثلاث بلا محرم فهو ناسخ له وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر عنه فهو ناسخ له فقد ثبت أن أحد المعاني التي دون الثلاث ناسخة للثلاث أو الثلاث ناسخة لها فلم يخل خبر الثلاث من أحد وجهين اما أن يكون هو المتقدم أو يكون هو المتأخر فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر أقل من ثلاث بلا محرم ثم جاء بعده النهى عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم فحرم ما حرم الحديث الأول وزاد عليه حرمة أخرى وهو ما بينه وبين الثلاث فوجب استعمال الثلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما تقدمه والذي تقدمه غير واجب العمل به فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلها وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخر ولا يجب إن كان هو المتقدم فالذى قد وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما قد يجب استعماله في حال وتركه في حال وفي ثبوت ما ذكرنا دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينها وبين الحج مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم فإذا عدمت المحرم وكان بينها وبين مكة المسافة التي ذكرنا فهى غير واجدة للسبيل الذي يجب عليها الحج بوجوده وقد قال قوم لا بأس بأن تسافر المرأة بغير محرم واحتجوا في ذلك بما