324 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا بن إدريس عن محمد بن إسحاق ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش بن الوليد قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن بن إسحاق عن [ ص 59 ] يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال Y إني لجالس عند عمر بن الخطاب Bه إذ جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه فقال عمر Bه أعجل علي به فجاء زيد فقال عمر Bه قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي A فقال له زيد أم والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به فقال من أي أعمامك فقال من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع فالتفت إلي عمر فقال ما يقول هذا الفتى قال فقلت إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله A ثم لا نغتسل قال أفسألتم النبي A عن ذلك فقلت لا قال علي بالناس فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل فقالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله A من أزواجه فأرسل إلى حفصة Bه فقالت لاعلم لي فأرسل إلي عائشة Bه فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فتحطم عمر وقال لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة أي لما لنت في عقوبته