322 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة الجملي عن سعيد بن المسيب Y قال رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ولم ينزل فلا غسل عليه وكان المهاجرون لا يتابعونهم على ذلك فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا لأن عثمان والزبير هما من المهاجرين وقد سمعا من رسول الله A ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندهما ثم قد كشف ذلك عمر بن الخطاب Bه بحضرة أصحاب رسول الله A من المهاجرين والأنصار فلم يثبت ذلك عنده فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغسل ولم يعترض عليه في ذلك أحد وسلموا ذلك له فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله