3225 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قالا ثنا أبو الأحوص عن سماك عن بن أم هانئ عن أم هانئ عن النبي A Y نحوه غير أنه قال فلا يضرك فقد خالف ما روى قيس وأبو عوانة وأبو الأحوص ما روى حماد بن سلمة لأن حمادا قال في حديثه إن كان قضاء من شهر رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فان شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه فكان ذلك على أنه لا يجب القضاء عليها إذا كان تطوعا وقال الآخرون في حديثهم أتقضين شيئا من رمضان قالت لا قال فلا يضرك أي أنك لست بآثمة في إفطارك من هذا التطوع وليس في ذلك ما ينفى أن يكون عليها قضاء يوم مكانه فقد اضطرب حديث سماك هذا ثم نظرنا هل روى عن غيره مما فيه دلالة على شيء من ذلك