3220 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن معمر الأنصاري عن أبى يونس مولى عائشة عن عائشة Bها زوج النبي A Y أن رجلا قال لرسول الله A وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله انى أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله A وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم فقال يا رسول انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله A فقال والله انى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي فلما كان جواب النبي A لذلك السائل هو إخباره عن فعل نفسه في ذلك ثبت بذلك أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر في ذلك فانا قد رأيناهم أجمعوا أن صائما لو نام نهارا فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن صومه فأردنا أن ننظر أنه هل يكون داخلا في الصوم وهو كذلك أو يكون حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم خلاف حكم الصوم إذا طرأ عليها فرأينا الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم من الحيض والنفاس إذا طرأ ذلك على الصوم أو طرأ عليه الصوم فهو سواء ألا ترى أنه ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهى حائض وأنها لو دخلت في الصوم طاهرا ثم طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم أنها بذلك خارجة من الصوم فكانت الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم هى الأشياء التي إذا طرأت على الصوم أبطلته وكانت الجنابة إذا طرأت على الصوم باتفاقهم جميعا لم تبطله فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه فثبت بذلك ما قد وافق ما روته أم سلمة وعائشة Bهما وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى