3119 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبى حمزة عن مورق عن بن عمر Y أنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب فدل ذلك أن هذا كان عنده أولى مما حدثه به عمر مما ذكره عمر بن حمزة في حديثه وأما ما قد احتجوا به من قول بن مسعود Bه فإنه قد روى عنه أيضا خلاف ذلك