308 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال أخبرتني أم كلثوم عن عائشة Bها Y أن رجلا سأل رسول الله A عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه من غسل وعائشة Bها جالسة فقال رسول الله A إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل قالوا فهذه الآثار تخبر عن رسول الله A أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل فقيل لهم هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله A وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يحب فهي أولى [ ص 56 ] فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا هذا الباب على ضربين فضرب منهما الماء من الماء لاغير وضرب منهما أن رسول الله A قال لاغسل على من أكسل حتى ينزل فأما ما كان من ذلك فيه ذكر الماء من الماء فإن بن عباس Bه قد روى عنه في ذلك أن مراد رسول الله A به قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى