3072 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال Y سئل الزهرى عن صوم يوم السبت فقال لا بأس به فقيل له فقد روى عن النبي A في كراهته فقال ذلك حديث حمصي فلم يعده الزهرى حديثا يقال به وضعفه وقد يجوز عندنا والله أعلم أن يكون ثابتا أن يكون إنما نهى عن صومه لئلا يعظم بذلك فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه كما يفعل اليهود فأما من صامه لا لإرادته تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعى فيه فان ذلك غير مكروه فان قال قائل فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم وهى أيام البيض فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم الى يوم بعينه قيل له انه قد قيل إن أيام البيض إنما أمر بصومها لأن الكسوف يكون فيها ولا يكون في غيرها وقد أمرنا بالتقرب الى الله D بالصلاة والعتاق ليلته وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف فأمر بصيام هذه الأيام ليكون ذلك برا مفعولا بعقب الكسوف فذلك صيام غير مقصود به الى يوم بعينه في نفسه ولكنه صيام مقصود به في وقت شكرا لله D لعارض كان فيه فلا بأس بذلك وكذلك أيضا يوم الجمعة إذا صامه رجل شكرا لعارض من كسوف شمس أو قمر أو شكرا لله D فلا بأس بذلك وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما