3008 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Bها زوج النبي A Y أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال لرسول الله A أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال له النبي A إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فهذا رسول الله A قد أباح الصوم في السفر لمن شاء ذلك والفطر لمن شاء ذلك فثبت بهذا وبما ذكرناه قبله أن صوم رمضان في السفر جائز وذهب قوم الى أنه لا فضل لمن صام رمضان في السفر على من أفطر وقضاه بعد ذلك وقالوا ليس أحدهما أفضل من الآخر واحتجوا في ذلك بتخيير النبي A حمزة بن عمرو بين الإفطار في السفر والصوم ولم يأمره بأحدهما دون الآخر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الصوم في السفر في شهر رمضان أفضل من الإفطار وقالوا لأهل المقالة التي ذكرنا ليس فيما ذكرتموه من تخيير النبي A لحمزة بين الصوم في السفر والفطر دليل على أنه ليس أحدهما أفضل من الآخر ولكن إنما خيره بما له أن يفعله من الإفطار والصوم وقد رأينا شهر رمضان يجب بدخوله الصوم على المسافرين والمقيمين جميعا إذا كانوا مكلفين فلما كان دخول رمضان هو الموجب للصيام عليهم جميعا كان من عجل منهم أداء ما وجب عليه أفضل ممن أخره فثبت بما ذكرنا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى ذلك أيضا عن أنس بن مالك Bه وعن نفر من التابعين