2992 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن بن عباس قال Y إن شاء صام وإن شاء أفطر فهذا بن عباس لم يجعل إفطار النبي A في السفر بعد صيامه فيه ناسخا للصوم في السفر ولكنه جعله على جهة التيسير فان قال قائل فما معنى قول بن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرته عنه في ذلك وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله A قيل له معنى ذلك عندنا والله أعلم أنهم لم يكونوا علموا قبل ذلك أن للمسافر أن يفطر في السفر كما ليس له أن يفطر في الحضر وكان حكم الحضر وحكم السفر في ذلك عندهم سواء حتى أحدث لهم رسول الله A ذلك الفعل الذي إباحه لهم الإفطار في أسفارهم فأخذوا بذلك على أن لهم الإفطار على الإباحة ولهم ترك الإفطار فهذا معنى حديث بن عباس Bهما هذا ويدل على ذلك ما قد ذكرناه عنه من قوله الذي وصفنا وقد ذكرنا عن أنس بن مالك عن النبي A في ذلك قريبا مما ذكرناه عن بن عباس عن النبي A ثم قد يروى عن أنس ما يدل على إن معنى ذلك عنده مثل معناه الذي ذكرناه عن بن عباس Bهما