2990 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سعيد بن عبد العزيز قال ثنا عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبى سعيد الخدري قال Y خرجنا مع رسول الله A لليلتين مضتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغ الكديد فأمرنا بالإفطار فأصبحنا ومنا الصائم ومنا المفطر فلما بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو وأمرنا بالإفطار قال أبو جعفر ففي هذه الآثار اثبات جواز الصوم في السفر وأن رسول الله A إنما كان تركه إياه إبقاء على أصحابه أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم انه لم يكن برا لا يجوز هذا ولكنه بر وقد يكون الإفطار أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء العدو الذي أمرهم رسول الله A بالفطر من أجله ولهذا المعنى قال لهم النبي A والله أعلم ليس من البر الصوم في السفر على هذا المعنى الذي ذكرنا فان قال قائل إن فطر رسول الله A وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلا قيل له وما دليلك على ما ذكرت وفي حديث أبى سعيد الخدري الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه كان يصوم مع رسول الله A في السفر بعد ذلك فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي A المذكور في هذه الآثار مباح وقد قال بن عباس Bهما وهو أحد من روى عنه في إفطار النبي A ما ذكرنا ما