2916 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة قال أنا عبد الله بن عبد الله بن جبير سمع أنس بن مالك Bه يقول Y إن النبي A كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكى قال فهذا الحديث يخالف الحديث الأول قيل له ما في هذا عندنا خلاف له لأن حديث شريك إنما فيه أن رسول الله A كان يتوضأ بالمد وقد وافقه على ذلك عتبة بن أبى حكيم فروى عن عبد الله بن جبير نحوا من ذلك فلما روى شعبة ما ذكرنا عن عبد الله بن جبير احتمل أن يكون أراد بالمكوك المد لأنهم كانوا يسمعون المد مكوكا فيكون الذي كان يتوضأ به مدا ويكون الذي يغتسل به خمسة مكاكى يغتسل بأربعة منها وهي أربعة أمداد وهى صاع ويتوضأ بآخر وهو مد فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة وما كان يغتسل به لها وأفرد في حديث عتبة ما كان يغتسل به لها خاصة دون ما كان يتوضأ به وأن ذلك الوضوء لها أيضا وسمعت بن أبى عمران يقول سمعت بن الثلجى يقول إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله ووزنه من الماش والزبيب والعدس فإنه يقال إن كيل ذلك ووزنه سواء