2879 - حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن طارق قال أنا يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره قال قال عبد الله بن عمر Bهما Y فرض رسول الله A زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل أنسان ذكر حر أو عبد من المسلمين قال وكان عبد الله بن عمر Bهما يقول فجعل الناس عدله مدين من حنطة فقول بن عمر Bهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة إنما يريد أصحاب رسول الله A الذي يجوز تعديلهم ويجب الوقف عند قولهم فإنه قد روى عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير انى أحلف أن لا أعطى أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير وروى عن علي مثل ذلك وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى مع أنه قد روى عن عمر وعن أبى بكر أيضا وعن عثمان بن عفان في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي A واجماعهم لهم على ذلك فلو لم يكن روى لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة وأنه نصف صاع فكيف وقد روى مع ذلك عن أسماء أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله A أيضا ثم قد روى في غير هذه الآثار التي ذكرناها عن النبي A ما يوافق ذلك أيضا فمن ذلك ما