27 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة Y فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يرفعه الى النبي A وأوقفه على بن عمر فقال هؤلاء القوم إذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضره ما وقعت فيه من النجاسة الا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه واحتجوا في ذلك بحديث بن عمر هذا فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما فقد يجوز أن يكون مقدارهما قلتين من قلال هجر كما ذكرتم ويحتمل أن تكونا قلتين أريد بها قلتا الرجل وهي قامته فأريد إذا كان الماء قلتين أي قامتين لم يحمل نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار فإن قلتم إن الخبر عندنا على ظاهره والقلال هي قلال الحجاز المعروفة قيل لكم فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا يضره النجاسة وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لأن النبي A لم يذكر ذلك في هذا الحديث فالحديث على ظاهره فإن قلتم فإنه وإن لم يذكر في هذا الحديث فقد ذكره في غيره فذكرتم ما