2872 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عزيز قال ثنا سلامة عن عقيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت Y كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله A مدين فهذه أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي A زكاة الفطر مدين من قمح ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر رسول الله A لأن هذا لا يؤخذ حينئذ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك فتصحيح ما روى عن أسماء وما روى عن أبى سعيد أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت يعنى أسماء هو الفرض وما كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادة على ذلك هو تطوع والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا أن