2869 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر قال Y لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله A صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فقال له رجل أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعلم بها قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا في صدقة الفطر من أحب أن يعطيها من الحنطة أعطاها صاعا وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير أو التمر أو الزبيب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعطى صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا صاعا وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث أبى سعيد الذي احتجوا به عليهم إنما فيه أخبار عما كانوا يعطون وقد يجوز أن كانوا يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس عليهم وقد روى عن غير أبى سعيد في الحنطة خلاف ما روى عن أبى سعيد فمن ذلك ما